السيد الطباطبائي

253

سنن النبي ( ص ) ( مع ملحقات )

وروي هذا المعنى في الجعفريات ( 1 ) . 15 - وفيه : بإسناده عن علي بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان ، وحل أزرارك ، وبذلك سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جرت ، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، وليقرأ : فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي ( 2 ) الحديث . ورواه الصدوق في العلل ، والشيخ الطوسي في التهذيب ( 3 ) . 16 - وفيه : بإسناده عن عمر بن أذينة قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يطرح التراب على الميت فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه ولا يزيد على ثلاثة أكف ، قال : فسألته عن ذلك فقال : يا عمر كنت أقول : " إيمانا وتصديقا ببعثك ، هذا ما وعد الله ورسوله - إلى قوله - : تسليما " هكذا كان يفعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وبه جرت السنة ( 4 ) . 17 - في قرب الإسناد : عن علي ( عليه السلام ) : والسنة يرش على القبر الماء ( 5 ) . 18 - في التهذيب : بإسناده عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ، ثم يدور على القبر من الجانب الآخر ، ثم يرش على وسط القبر ، فكذلك السنة فيه ( 6 ) . 19 - وفي فقه الرضا : والسنة أن القبر يرفع أربع أصابع مفروجة من الأرض ، وإن كان أكثر فلا بأس ، ويكون مسطحا ، ولا يكون مسنما ( 7 ) . 20 - وفي الكافي : بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لما قتل جعفر بن أبي طالب ( عليه السلام ) أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاطمة ( عليها السلام ) أن تتخذ طعاما

--> ( 1 ) الجعفريات : 203 . ( 2 ) الكافي 3 : 192 . ( 3 ) علل الشرائع : 305 ، وتهذيب الأحكام 1 : 313 . ( 4 ) الكافي 3 : 198 . ( 5 ) قرب الإسناد : 72 ، والجعفريات : 203 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 1 : 320 . ( 7 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 175 ، والمستدرك 2 : 335 .